عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي
87
مختصر تفسير القمي
المنسوخة في التأليف « 1 » . « 2 » أقول : هذا دليل على أنّ القرآن ما هو مرتب كما انزل بعد موت الرسول على ما هو الآن . [ 235 ] وقوله : « وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ » . . . الآية ، هو أن يقول الرجل للمرأة [ في العدة « 3 » ] « 4 » إذا توفّي عنها زوجها : لا تحدثي حدثاً ، ولا يصرّح لها التزويج . [ 237 ] قوله : « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » [ وهو الأب أو الوليّ « 5 » ، ولا يعفوان إلّابأمرها . « 6 » أقول : « الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ » ] « 7 » هو الزّوج ، وعفوه : أن يسوق المهر كملًا ، روي ذلك عن علي عليه السلام . « 8 » وقوله : « وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » أي : لا تتركوا . [ 238 ] قوله : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى » . عن الصادق عليه السلام : نزل : ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صلاةالعصر وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ) « 9 » ، قال : « يعني في المغرب .
--> ( 1 ) . كذا في الأصل ، وهو الصحيح . وقد وردت العبارة في « أ » هكذا : « في التأويل » ( 2 ) . في هامش « ص » : « أي قدمت بستّ آيات ، كما سيجيء بعد » . هذا ، وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا النوع في مقدّمة التفسير عند عنوان « التقديم والتأخير » ، فراجع . وروى نحوه العيّاشي في تفسيره ، ج 1 ، ص 129 ، ح 426 و 427 ( 3 ) . في « ص » : « يقول الرجل في العدة للمرأة . . . » ( 4 ) . ما بين المعقوفتين من الأصل ( 5 ) . للمزيد عن تفسير الآية راجع التهذيب ، ج 7 ، ص 484 ، ح 1946 ( 6 ) . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفصيل العدد ، وقد وردت في الأصل ضمن تفسير الآية 237 ، فراجع ( 7 ) . ما بين المعقوفتين لم يرد في « ب » ( 8 ) . لم نقف عليه صريحاً في رواياتنا ، وأمّا في كتب العامة فرواه كُلٌّ من البيقهيّ في السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 251 ، والدارقطني في سننه ، ج 3 ، ص 194 و 195 والمتقي الهندي في كنزالعمّال ، ج 2 ، ص 362 ، ح 4253 ، بإسنادهم عن عليّ عليه السلام ونسب الشيخ الطوسيّ رحمه الله والطبرسيّ رحمه الله القول بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الأب إلى أمير المؤمنين عليّ عليه السلام . فراجع : التبيان 2 ، ص 273 ، ومجمع البيان ، ج 2 ، ص 124 ( 9 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 1 ، ص 497 ، عن تفسير القمّي . وقد وردت الروايات في هذا الشأن مختلفة . راجع : معجم القراءات القرآنية ، ج 1 ، ص 185